القانوني

Unified Law of the GCC States on Ozone-Depleting Substances (Amended) 2014

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الأدنى بشأن مراقبة وإدارة المواد الخلصة للرقابة، ويجوز لكل دولة إصدار اللوائح والمعايير التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على ألا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/٢٤