القانوني

Unified Law of the GCC States on Ozone-Depleting Substances (Amended) 2014

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الشركات والمؤسسات المستوردة للمواد الخاصة للرقابة في الدولة بتقديم كشوف ربع سنوية للمختصة بالمواد المذكورة والمستخدمة من المواد الخاصة للرقابة وإساءة الجهات التي قامت بشرائها بالإضافة بموافقات الدولة على صحتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/٢٤