Unified Law of the GCC States on Ozone-Depleting Substances (Amended) 2014
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشأن مواد الهالونات لديها ووضع الأنظمة والتي من شأن تسهيل الفحص من الهالونات بين الدول الأعضاء لاستفادة منها.
الإ blade الخامسة
على الجهة المختصة تزويد الأمانة بالمعلومات والبيانات بصيغة سنوية بشأن تنفيذ المادة السابعة من هذا النظام وكنك تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة البيئية بين دول المجلس عن المواد الخام للرقائق والأجهزة والمنتجات الخاصة للرقائق لتصنيعها على الدول الأعضاء.
الإ blade الخامسة
١- على الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بين من الجهة المختصة، وذلك عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاصة للرقائق.
٢- على الجهات المعنية المطلوب التنسيق مع الجهة المختصة لوضع الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة والمنتجات والمنتجات الخاصة للرقائق بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
الإ blade العاشرة
يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو تصدير المواد الخاصة للرقائق أو المواد المعدنية مع الإلتزام بالإجراءات والاشتراطات المبرجة بالمرفق (١) وآية إجراءات واشتراطات إضافية ترهها الجهة المختصة في الدولة.
الإ blade السادسة
تلتزم الشركات والمؤسسات المستوردة للرقائق أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاصة للرقائق بإعادة تصدير الشحنات مستوردة أو منقولة عبر النظام إلى البلد سواء كانت تلك الشحنات مستوردة أو منقولة عبر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد