Unified Law of the GCC States on Ozone-Depleting Substances (Amended) 2014
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف
يهدف النظام الموحد إلى تحقيق الآتي:
١- التخلص التام من استهلاك المواد المستفيدة لطبيعة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المعايير الوطنية لدول المجلس وفقا لآحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي أخذت عليه.
٢- تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين ومعالجة المواد الخام الخاصة برابطة وقف المادة الرابعة من بروتوكول مونتريال.
٣- تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير ونقل وتخزين ومعالجة الأجهزة والمعدات المنتجات الخاصة برابطة المادة الرابعة من بروتوكول مونتريال.
٤- وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخام الخاصة و للتحول إلى البدائل المناسبة.
٥- تأهيل موظفي والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخام الخاصة ومنع الاجتار غير المشروع بذلك المواد.
الباب الثاني
التعكيم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد