Unified Law of the GCC States on Ozone-Depleting Substances (Amended) 2014
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون الحجارات والفرائد التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر:
١ - المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية
٢ - دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
٣ - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتعاون لدول الخليج العربية
٤ - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
٥ - الدوله: إحدى الدول الموحدة بشأن المواد المستمدة لطبيعة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
٦ - طبيعة الأوزون: يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تتعلق في طبيعة "الاستنفير" وتتكون على كافة عالية من جزيئات الأوزون
٧ - البروتوكول: يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام ١٩٨٧ في مدينة مونتريال بكندا بشأن المواد المستمدة لطبيعة الأوزون.
٨ - تعديلات بروتوكول مونتريال: يقصد بها التغييرات على بروتوكول الذي اعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاصة للرقابة وتعديل الجدول الزمني بشأن التخلص من بعض المواد الخاصة للرقابة، ولا تكون الدولية ملزمة بذلك
التعديل ما لم تصادق عليه، والمقابل فإن الدولة التي لا تصادق على ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه و تصري عليها جميع الأحكام الخاصة بغير الأطراف بالنسبة لذلك التعديل.
١٠- المواد المستفادة لطيفة الأوزون: يقصد بها المواد التي تتميز ببيئتها الكيميائية في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة "الستراتوسفير" الجوي تؤدي إلى أوزون.
١١- المواد الخاضعة للرقابة: يقصد بها المواد المستفادة لطيفة الأوزون والمرجحة في ملحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخطط بلية نسبة.
١٢- التكنولوجيا: هي الطرق والأساليب العلمية المتبعة التي تجعل العمل مميسا.
١٤- الأجهزة والمعدات والمتنجات المستفادة للرقابة: يقصد بها الأجهزة والمعدات والمتنجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستفادة لطيفة الأوزون.
١٥- بدائل المواد المستفادة: يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بتقدمها وتتميز بتأثيرها على طبقة الأوزون.
١٧- المواد المعد توفيرها: يقصد بها المواد غير المربوط فيها.
١٨- الهالونات: يقصد بها المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهجينة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
١٩ - مخزونات الهالونات: يقصد بها الكميات المتوفرة من الهالونات
بإطلعة إلغاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها.
٢٠ - الدول الأطراف: يقصد بها الدول التي تضع تسمون يوما على
إيداعها طبقا للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الاتصال لتقييمه
فيما لحاجة طبيعة الأوزون ١٩٨٥ وبروتوكول مبادئ بشأن
المواد المستنفدة لطبيعة الأوزون لعام ١٩٨٧.
٢١ - الجهة المختصة: يقصد بها أية وزارة أو مجلس أو هيئة حكومية
مختصة بشأن البيئة في دول المجلس ينبثق بها متابعة و تنفيذ اتفاقية
لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول متفق عليه بشأن
المواد المستنفدة لطبيعة الأوزون ويجوز لهذه الجهة تشكيل لجنة
وظيفية من الجهات ذات العلاقة لتقييم وضع وتحديد مواعيده
البرامج الوطنية بشأن بروتوكول.
٢٢ - التخلص التام: هو التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد
المستنفدة للبيئة بموجب بروتوكول كحد أدنى مع السماح لهذه
المواد بصورة مسترجعة أو معند تدويرها أو مساهمة لخدمة
قطاعات الصناعة و لحين انتهائها العمر الاقتراضي للحجزة
والمعدات المستنفدة لها
٢٣ - حصص الاستيراد: تعديل السنوي لكيمة المستورد بعلم بالكلروجرام
من أي مادة من المواد الخاصة للرقابة لكل مستورد يجب لدى
الجهة المختصة تم قبول تسجيله وتقوم الجهة المختصة سنويا
بتحديد هذه الكمية الحصصة بحسب المعلومات المتوفرة لديها عن
حجم نشاط المستورد.
٢٤ - الموافقة البيئية: هي الموافقة التي تمنحها الجهة المختصة بعد التكاد
من توفر الاشتراطات البيئية التي تضعها الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد