القانوني

Unified Law of the GCC States on Ozone-Depleting Substances (Amended) 2014

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على موافقة من الجهة المختصة عند التخلص من نفايات المواد الخاصة للرقابة أو الأجهزة والمعدات المحتوية عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب في الأطيار التزامات الجهات الدولية الأطراف بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات والتخلص منها عبر الحدود. الباب الثالث المقبولات والجراحات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/٢٤