النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة: القيام - وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكل ما يتعلق به، بهذه الأعمال من أو توكيلات أو تمثيل أو وساطة. ولشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يتيح القيام بها لتحقيق أهدافها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتوكل وتحريك الأموال التأمينية والقيدة أو سعيها أو استدلالها أو تأجيرها بوساطتها بمبايرة أو بوساطة شركات تأسيسها أو لاشترك بها. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الجهات الهيئات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التأمين المالية أو التي تعاونا عليها لتحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشترها. وتشار الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد