النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسبع وتسعون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة
باعتماد تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه
المدة بسنة على الأقل.
الباب الثاني
القواعد التي تلزم بها الشركة في مياهرتها اللازمة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد