النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر الشركة من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة، وفقا
للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
الباب الثالث
رأس المال والأسهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد