النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا ميتت بخسار. ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات من الأسباب الموجبة له ومن الاتزامات التي على الشركة والتخفيض في هذه الاتزامات، وبين القرار تخفيضا. وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدين إلى إبداء اعتراضهم على الشركة. فإن أعرضهم أحدم وقدم إلى الشركة مستنداته في المعداد المجدوب وجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حلال أو أن تتدم له كأناء لوفاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد