القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو مجلس إدارة أسهم ضمان بعد أحد أسهم مقابل النقد أو التي تنفذ بيع الورثة، والتي تقفلت عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق هذا الإجراء ما قد يكون للاسهام المحجوز من حصص في الإيراب واجبة الإدراج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩