النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم عضو مجلس إدارة أسهم ضمان بعد أحد أسهم مقابل النقد أو التي تنفذ بيع الورثة، والتي تقفلت عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق هذا الإجراء ما قد يكون للاسهام المحجوز من حصص في الإيراب واجبة الإدراج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد