القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لغرض لإدامة على ثلاث سنوات، ولا يحل هذا التعيين الجمعية العامة الثلاثية استبدال من يمثله في المجلس. واستثنى من ذلك تعيين الجمعية الثنائية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بشأن تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩