القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخلى عضويته بأية بانهاء، مدة التعيين أو الوفاة أو إذا ثبت مجلس الإدارة أن عقد أو بوجاهة بطريقة تضر بمصلحة الشركة، يبرط أن يفترتن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقا لنظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتخلف عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو إذا حكم بهيار إفلاسه أو إصابته، أو إذا ثبت ارتكابه عملا مخالفا للأنظمة والأخلاق أو أدين بالتزوير؛ وإذا شرع مكرز أحد أعضاء المجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر، على أن يرضى بهذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع له، ويقبل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا تخلف عن أداء مهامه مجلس الإدارة من العصاب لزمة اجتماعات، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العضو اللازم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩