القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية، على أحد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء التنفيذيين، على أن يكون أحدهم من خارج مجلس الإدارة ويحب ما تراه مؤسسة النقد العربي السعودي وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩