النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية، على أحد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء التنفيذيين، على أن يكون أحدهم من خارج مجلس الإدارة ويحب ما تراه مؤسسة النقد العربي السعودي وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد