النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون مجلس الإدارة أوعى السلطات في إدارة الشركة، كما يكون له حدود اختصاصه - أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في ممارسة عمل أو أعمال معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد