القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) وكانت ونعمان ألف ريال سعودي، وتكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠٠ ريال) (ثلاثة عشر ريال سعودي). ويعد لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) (ألف ريال سعودي) عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) (ألف ريال سعودي) عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس المنعقدة من المجلس. كما تذهب الشركة كل ريال من رأسميل الشركة التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنعقدة فيه بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة وأيوه. وفي كل الاحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على (٥٪) من صافي الأرباح، ويجب على الشركة التأكد من إرسال جميع النفاصل الكتابية للمكاتب والتوعيبات المعتبرات لمجمع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تتطلب فيها تلك المكاتب والتوعيبات عليها. كما أن على الشركة التكاذب من موافقة الجمعية العمومية على شروط المكاتب والتوعيبات فيما يهم الجمعية العمومية لا يكون لأعضاء مجلس الإدارة حق التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العمومية لشركة مجلس الإدارة للمساهمين. ولاي منهما حق توكيل غيابه في عمل أو أعمال معينة. ويتولى العضو المنتخب الإدارة التنفيذية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتخب وفقا لما هو مقرر في السامة (السابعة عشرة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩