النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (٢) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة وغير أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعا، وعند غيابه تخاطر اللجنة التنفيذية ممثلا له من بين أعضائها الحاضرين؛ ولتضم اللجنة التنفيذية أن ينبئ عنه عضو آخر في المجتمع اجتماع فقط. ويكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية في مدة العضوية في المجلس ويمثل المجلس الإدارة التنفيذية.
٢ - مع مراعاة أي تعليمات منسوبة للقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة، تاشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تخرج للمؤسسة أو المجلس، وتتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المنتخب أو الع members العام في حدود السلطات المقررة لها.
٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضرون جميع الأغلبية أو الأغلبية، ويتقدم قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع وعد عدم الخلاف تصدر بأغلبية أصوات لائحة أعضاء المجلسين.
وتعقد اللجنة اجتماعا من وقت إلى آخر كلما رأى رئيسه ضرورة عقدها، على أن تعقد
ست اجتماعات على سنوي . ويعقد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء، على الأقل ، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق إليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد