القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالإجماع ، وعند الخلاف تصدر بأغلبية ثلاثي أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين على الأقل . ولمجلس أن يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتراضي ، إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة مدولاته فيها ، وفي هذه الحالة تمرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لكل عام . ومعنى أن أعضاء مجلس الإدارة الذي تكون له مثلية شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر اطرار معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية - يحسب الحال . أن ينقل المجلس أو اللجنة التنفيذية في الأمر المعروض ، وعليه - دون استدعاء من العبد لصعمة الاجتماع . الاجتماع . الاجتماع . الاجتماع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩