النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لاعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركه عقود تأمين لهم مصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد