القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة المكونة صحيح جميع المساهمين تتخذ جميع القرارات في المدينة التي فيها مركز الشركة رئيس، ولكن مكتب أمان كان عدد أسهمه حتى حضور الجمعية التأمينية بطريق الإضافة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حظ أشيرين سهما أو أكثر حتى حضور الجمعية العامة. وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩