النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من اكتمال بكال رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية للنظام الشرعي، و لكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء، أول مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد