القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة السامية إلا إذا حضر ماهومون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر إلا اجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع أول، فإن يوجد خلال الثلاثين يوما الجمعية العامة عادية أخرى كذا الحاجة ثان يعد خلال الثلاثين يوما. عليها في المادة الثامنة والثامنة من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩