النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثالثانساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انقضاء الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بالأوضاع الممسوس عليها في المادة السابعة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد