النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية باستثناء الأحكام المحطوط عليها -
- تعديلها، وله أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالرغوب و الإيضاح بجميع الأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد