القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية باستثناء الأحكام المحطوط عليها - - تعديلها، وله أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالرغوب و الإيضاح بجميع الأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩