النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس الشركة والضم ونب عضو مجلس إدارتها مسئولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد