القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الشركة بدعوة من رئيسه وممثي وبعض طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء ، ويجب أن تكون الدعوة مؤتية بالترتيب التي يراها المجلس . ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة ، على أن يجتمع اثني مراتب على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاده .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩