النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس في مركز الشركة بدعوة من رئيسه وممثي وبعض طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء ، ويجب أن تكون الدعوة مؤتية بالترتيب التي يراها المجلس . ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة ، على أن يجتمع اثني مراتب على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاده .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد