النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر عليه الاقل ثلاثة أعضاء ، وأنهم أو بطريق الإنابة ، بشرط أن يكون عدد الأعضاء ، ينضم إليه عضو واحد . ومع مراعاة أن ما يرد في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام ، للمضوء أن ينوب عنه عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس في أي تصويت فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد