القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر عليه الاقل ثلاثة أعضاء ، وأنهم أو بطريق الإنابة ، بشرط أن يكون عدد الأعضاء ، ينضم إليه عضو واحد . ومع مراعاة أن ما يرد في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام ، للمضوء أن ينوب عنه عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس في أي تصويت فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩