القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس المجلس الإدارة، وعند غيابه يرأسه من ينيبه في ذلك، وتعين الجمعية سركريترا للاتحاد وجامعا لأعضائه، ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن أسماء السامينين الحاضرين أو الممثلين، وعدد الأسوات في حيازتهم بالإضافة أو الوكالة، وعدد الأصوات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي نافت عليها أو خالفتها، وخلاصة وآية للمناقشة التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصيغة منتظمة عقب اجتماع في سجل خاص برئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩