النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية العامة ستين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، ويحدد أعضاؤها، ويجوز لها إعادة تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد