النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتنتهي بنهاية ديسمبر من السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد