القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين ، وذلك على التفصيل التالي : الآتي : أولا : يقر حساب العمليات المكتبية عمولات التأمين والمولات الأخرى . ثانيا : يقر حساب للعمليات التي تكيدتها الشركة . ٣- يحدد في نهاية كل عام القاتئس الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتعويضات ، محسوما منه المصروفات الإدارية والتشغيلية والمخصصة الفنية اللازمة بحسب التعليمات المنظمة لذلك . ٤- يكون تحديد الفائض السنوي على وجه التالي : بضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أية أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصروفات محققة . - توزيع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة ٪١٠ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته ٪٩٠ تسعون بالمئة إلى حسابات دخل الساهمين. ثانيا: قائمة دخل المساهمين: (١) تتكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أعمالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (ب) تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩