القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي: ١ - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. ٢ - يجوز للمجمع إحتياطي نظامي، ويجوز للمجمع العامة الغادية وفق هذا التوجيه من قبل الإدارة المحضور إجمالي رأس المال المدفوع. ٣ - للمجمع العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية الصافية، لتكون احتياطي إضافي وتخصصه لغرض معين. ٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع. ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصف حصة من الأرباح أو بحول إلى حساب الأرباح المتبقية. ٩ - يقوز - بقرار من مجلس الإدارة - توقيع أرباح دودية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩