النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
١ - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
٢ - يجوز للمجمع إحتياطي نظامي، ويجوز للمجمع العامة الغادية وفق هذا التوجيه من قبل الإدارة المحضور إجمالي رأس المال المدفوع.
٣ - للمجمع العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية الصافية، لتكون احتياطي إضافي وتخصصه لغرض معين.
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع.
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصف حصة من الأرباح أو بحول إلى حساب الأرباح المتبقية.
٩ - يقوز - بقرار من مجلس الإدارة - توقيع أرباح دودية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد