النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ لتنظيم استثمار الشركة أو حداها قبل إجلاء الجمعية في المادة الخامسة من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في الحجيرة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد