القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة بانقضاء المادة لهذا الحد، ووفقا لهذا الحد تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - وتعين مصيفا لأكثر، وتحدد صلاحيات وأتاعه. وتنهي مجلس الإدارة الشركة؛ ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارة واتباعه. وتنهي صلاحية مجلس الإدارة بالانتهاء. الباب الثامن أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩