النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات،
ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد