القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩