النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الحادية وعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أصول الشركة ومكسبها المالي المنقضي. ويعد كذلك القوائم المالية وتقريرا عن نتائج الشركة ومكسبها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويتضمن هذا التقرير الطبيعة التي يقررها توزيع الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السالية التي تم حساب التقارير. ويصبح المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسين يوما على الأقل. ويعين رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة يومية تمونع في مركز الشركة الرئيس تقرير القوائم المالية وإفية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات.
الحسابات ، وأن برسول صورية من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد