القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالغلبية المطلقة للأصوم الممثلة فيها، ومم ذك ذلك إذا اتفقت هذه القرارات بتفويض حصة أغلبية للمكتتبين باسم تقدير تملي الإسهام المذكورة بعد استبعاد ما مقدوم بالحصص العادية أو المساهمين من المراجع الخاصة، ولا يكون لهونا، واري في هذه القرارات غير عادية بالغلبية تثني الأسهم الممثلة في الاجتماع. وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بالغلبية تثني الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩