القانوني

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، واستثناء، من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر، ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية - وفقا لأحكام بيع الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتلقيضهما ضمانا للإدارة، أو نقلها من ورثة أحد المؤسسين - بعد وفاته - إلى الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٩