القانوني

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1395هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

: يصدر من قبل الادارة المالية اللازمة دين التقديد بالقرار المالية بالادارة المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٩/١٦