القانوني

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1395هـ

المادة الحاد يشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

: يكمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره قرار رقم ١٢١٩/٥/٩٠ التاريخ - التوابع - إن مجلس - بناء على ما تمنته الآدية الى من خلال وزير الهيئة المركبة للتحقيط وقد - و/٢٠٦/١٨/٥/٩٠ بتاريخ ٥/١٠/٥/٩٠ وترميز التنظيم ومرورة الى السابع بها "بما بها" التحميمات الاساسية اللازمة ولا يتعدى ذلك من تأليف هيئة مكلفة لترتيب الخطه تعرف التحقيق الخطه تكونه مثل واطياها الصلاحيات الى اللجنة لذلك ومد الاطلاع على نتائج التحقيق الهيئة المكلفة تلك الدرة التي تكونت خطه التحميمات الاساسية اللازمة لاداءات مجالي التحقيق وبشيرت كتابتهاين الادة الاولى : تتكل هيئة التحقيقات الاتية اللازمة لاداء الاداءات الجميع وبينت كمنظمات صناعتين . ويكون لبنه الهيئة ايرشمه التحميمات الى رئيس مجلس الوزراء . وورد بتمشيم من ملك لدى ثبات سنوات قاله للتحديد . الادة الثانية : يكون مجلس الوزراء . الادة الثالثة : يجوز رئيس مجلس الادارة بما يراه شروط من اعمال الهيئة وقد توجيهات مجالس بالصلاحيات لتنفيذ تلك الاعمال الى مجرئ بالصلاحيات من صحصات . الادة الرابعة : يكون الادارة هذه المجلسه و دره عن دوره على شروط من اعمال الهيئة بما يلتزم بالصلاحيات لتنفيذ . الادة الخامسة : يكون لبنه مجرئ من مجلس الوزراء وتتولى التحقيق . الادة السادسة : ترصد الى وسائل الاداءات لتنفيذ التحقيق . الادة السابعة : بعض ارجاء من مجالس الوزراء وتتولى باسم الهيئة في مجال مستل . و يحدد الطرف منها بتقرار من مجلس الادارة دون التنفيذ باجر٢الت المرفوعة الى الجهة الحوكمه . القسم التاريخ التوابع الباب الثاني د. ون الاحلال بأوجه الرتبة المعمول بها في الله ووجه مجل السدارة - مرااتا أو أكثر للخماعات لمراجعة الحسابات المصروف والاربح بثنائتها - الباب الثالث ب. بعد مجلس الادارة الباب الرابع ت. ترفع مجل السجل الوزرا توضح فيه أوجبه نشاطها وانجازاتها وواجبها المستقبله - الباب الخامس ب. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الباب السادس و. وقد نظم مشروع ملك يد لثورة مرافقته لهسدا - ولا ذكر غيره الرؤات اللكي للكهاز الخاص التاريخ: ٩٥١/١٩٩٠ مرفقا ٤ ماحب السولكي ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد التحية نبعث بكم هذا المرسوم اللكي رقم ٢٥/١٩/١١ بتاريخ ١٤١٩ رقم ٢٣١٩ في /٥ /١٠ ينشئ هيئة لتنفيذ خطة التشويات الأساسية اللازمة لأعضاء منطقي الجبل وبينكم منتفقتين صانعيين ونزيف بكم الاطلاع عليها واكالم ماليتم - والله يحفظكم . مسر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٩/١٦