تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1395هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
: دون الى الخيال بأعمال المعمول بها في المجلس يد العرابة مراقبة
واكثر للحسابات للعباءات الحصرية الورفع بشأنها الى الى الادارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد