القانوني

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1395هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

: دون الى الخيال بأعمال المعمول بها في المجلس يد العرابة مراقبة واكثر للحسابات للعباءات الحصرية الورفع بشأنها الى الى الادارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٩/١٦