Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقا لهذا النظام – عدم عقوبة السجن – وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على الآتي:
١. قاض لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسمى وزير العدل رئيسا
٢. عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالمجامعات السعودية وزير التعليم
٣. استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد بسمية وزير التعليم
٤. استشاري متخصص في الطب البشري وسمية الوزير
٥. مستشار نظامي وزير
(ب) يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة
بقرار من الوزير.
ج) تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
د) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام والقواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة.
(صفحة 14 من 20)
ه إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة تستحق العقيدة إلى ديوان المظالم
للنظر فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد