القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على وحدات الإخصاب والعقم توثيق جميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تقوم بها، وتتسجل دورات العلاج ونواتجها بدقة ووضوح وأمانة، وتحفظ لمدة عشر سنوات على الأقل، وتقدمها للجهات المختصة عند طلب مراجهتها. المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم لجنة النظر في المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١