Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح بإجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرا لبيطون أو تخديرا عاما إلا لوحدات إخصاب داخل مستشفى أو لوحدات لديها تصريح بجراحة اليوم الواحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد