القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشمل الترخيص الممنوح للإخضاع والأجنبة وعلاج العقم لمستوى معين ما قبله من مستويات أدنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١