Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تأسيس وحشد للاختصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشفيها ، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة ، بناء على توصية من لجنة الإشراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد