القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تأسيس وحشد للاختصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشفيها ، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة ، بناء على توصية من لجنة الإشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١