القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الآتية وبالشروط التي تحددها اللجنة التنفيذية لهذا النظام: المستوى الأول: علاج العقم باليدوية استحقات الإباضة عن طريق الحقن. المستوى الثاني: علاج العقم بالحقن الصناعي. المستوى الثالث: علاج العقم بعماديات طفل الأنابيب والحقن المجري والمانبة الدقيقة. وحدد الانحفيدية لهذا النظام مؤهلات الأطباء المشرفين والأطباء الآخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١