القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص لجنة الإشراف بوثق الوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، وتحدد مستوى نشاطها ، وذلك بعد التناشد من استيفاء شروط التخيض . ٢. دراسة طرق وسائل الإخصاب والإجهاض وعلاج العقم ، وتحديد شروطها . ٣. النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في مجال الإخصاب والعلاج العقم . ٤. تشكيل لجان تنفيذ من استيفاء شروط التخيض ، وتحديد مكافأة هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١