Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص لجنة الإشراف بوثق الوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، وتحدد مستوى نشاطها ، وذلك بعد التناشد من استيفاء شروط التخيض .
٢. دراسة طرق وسائل الإخصاب والإجهاض وعلاج العقم ، وتحديد شروطها .
٣. النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في مجال الإخصاب والعلاج العقم .
٤. تشكيل لجان تنفيذ من استيفاء شروط التخيض ، وتحديد مكافأة هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد