القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى يحسب المواقفات التي تحددها الانحفيدية للتنفيذية لهذا النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الإخضاع والأجنبة وعلاج العقم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١