Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى يحسب المواقفات التي
تحددها الانحفيدية للتنفيذية لهذا النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الإخضاع والأجنبة
وعلاج العقم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد