القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ – تكون لجنة الإشراف على أمور الإحصاب والأجنة وعلاج العقم من الوزير على النحو الآتي: ١. وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه ٢. مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة ٣. عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بسمية الوزير التعليم العالمي ٤. استشاري في طب الأطفال الخدج بسمية الوزير ٥. استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب بسمية الوزير ٦. مستشار شرعي يسميه وزير العدل ٧. مستشار نظامي يسميه الوزير ب – يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض. ج – تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١